[ 665 ] [ وفي السمع دية، وفي سمع كل أذن نصف الدية، وفي البعض (بعض السمع خ) بحسابه من الدية، وتقاس الناقصة إلى الأخرى بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ويصاح به حتى يقول: لا أسمع، وتعتبر المسافة من جوانبه الأربع، ويصدق مع التساوي ويكذب مع التفاوت، ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويفعل به كذلك، ويؤخذ من ديتها بنسبة التفاوت، ويتوخى القياس في سكون الهواء. ] السنة، ولم يرجع إليه عقله، أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله، قلت: فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال: لا، لأنه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين، فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان، إلا أن يكون فيهما الموت بواحدة، وتطرح الأخرى، فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة، فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت، ما لم يكن فيها الموت، فيقاد به ضاربه (الحديث) (1). وعلى هذا فتوى الشيخ في النهاية، ويميل إليه المتأخر. وقال في المبسوط، لا تتداخل الجنايتان على مذهبنا، واختاره شيخنا. ويدل على ذلك ما رواه محمد بن خالد البرقي، عن حماد بن عيسى، عن إبراهيم بن عمر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى علي (أمير المؤمنين ئل) عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا، فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه، وانقطع جماعه - وهو حي - بست ديات (2) وهي حسنة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب ديات المنافع، وتمامه قال: فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات ج 19 ص 281. (2) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 280. ________________________________________