[ 666 ] [ وفي ضوء العينين الدية، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة. وفي رواية (1) تقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق، وإن أطبقهما كذب خ). ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر إلى المنظور (بالمنظور خ) كما فعل بالسمع، ولا يقاس العين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة. وفي الشم الدية، فلو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق، فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب. ولو أصيب فتعذر إنزال المني كان فيه الدية. وقيل: في سلس البول الدية وفي رواية: إن دام به إلى الليل لزمته الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، ] " قال دام ظله ": وقيل: وفي سلس البول، الدية، وفي رواية: إن دام إلى الليل لزمته الدية، وإلى الزوال ثلثا الدية، وإلى الضحوة ثلث الدية. هذه رواها صالح بن عقبة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله رجل وانا عنده (حاضر خ) عن رجل ضرب رجلا، فقطع بوله؟ فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل، فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة، وإن كان إلى آخر النهار، فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار، فعليه ثلثا الدية، وإن كان إلى ارتفاع النهار، فعليه ثلث الدية (2). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات المنافع. (2) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب ديات المنافع ج 19 ص 285. ________________________________________
