[ 667 ] [ وإلى الضحوة ثلث الدية. المقصد الثالث في الشجاج والجراح: والشجاج ثمانية (ثمان خ): الخارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة. فالخارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والأكثرون على خلافه. فهي التي تأخذ في اللحم يسيرا، وفيها بعيران. ] وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وابن بابويه في المقنع والمتأخر. وقال: في سائر الاوقات يحتسب (يحاسب خ) عليه، ويريد (بسائر الاوقات) أوقات ذلك اليوم، لأن ديته لا تزيد على دية النفس. والأول في رواية (رواه خ) غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليهم السلام، قضى في رجل ضرب - (رجلا خ) حتى سلس ببوله - بالدية الكاملة (كاملة خ) (1). وهي ضعيفة، فإن غياثا قيل: بتري، وقد ضعفها شيخنا في الشرائع. في الشجاج " قال دام ظله ": وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والأكثرون على خلافه، إلى آخره. أقول: الاكثرون إشارة إلى المرتضى، والمفيد، وسلار، وباقي فقهائنا، وكذا أكثر أهل اللغة إلا أبا الصلاح فإنه يقول بمقالة الشيخ، وكذا الاصمعي، على ________________________________________ (1) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب دية المنافع ج 19 ص 285. ________________________________________