[ 670 ] [ والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال: الدامية غير الخارصة فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال: الدامية هي الخارصة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة إذا ثلاثة أبعرة. والسمحاق: هي التي تقف على السمحاقة، وهي الجلدة المغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة. والموضحة: هي التي تكشف عن العظم، وفيها خسمة أبعرة. والهاشمة: هي التي تهشم العظم، وفيها عشرة أبعرة. والمنقلة: هي التي تحوج إلى نقل العظم، وفيها خمسة عشر بعيرا. والمأمومة: هي التي تصل إلى أم الرأس، وهي الخريطة الجامعة للدماغ، وفيها ثلاثة وثلاثون بعيرا. والجائفة: هي التي تبلغ الجوف، وفيها ثلث الدية. مسائل (الأولى) دية النافذة في الانف ثلث ديته، فإن صلحت فخمس ديته، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية. (الثانية) في شق الشفتين حتى تبدو الانسان ثلث ديتهما، ولو برئت فخمس ديتهما، ولو كانت في إحداهما فثلث ديتها، ومع البرء خمس ديتها. ] وعليها فتوى سلار وأبي الصلاح، والشيخان فسرا الثلث بثلاث وثلاثين لاغير، من غير زيادة ولا نقصان، جمعا بين الروايات، وادعى المتأخر عليه الاجماع. فأما إن كانت الدية من غير الابل، فلا خلاف في الثلث الكامل ________________________________________