[ 671 ] [ (الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شئ من أطراف الرجل فديتها مائة دينار. (الرابعة) في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة. وقيل: فيه كما في الاخضرار، وقال جماعة منا: وهي في البدن على النصف. (الخامسة) كل عضو له دية مقدرة، ففي شلله ثلثا ديته، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته. ] " قال دام ظله ": في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره ثلاثة دنانير، وفي اسوداده ستة دنانير. (وقيل) فيه كما في الاخضرار، وقال جماعة منا، وهي في البدن على النصف. أقول: القول بالتفصيل للشيخ وابن بابويه في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه، ومستندهما ما رواه الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في اللطمة يسود أثرها في الوجه، أن أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت، فإن أرشها ثلاثة دنانير، وإن احمرت (احمارت ئل) ولم تخضر (تخضار ئل) فإن أرشها دينار ونصف (1)، وهذا اختاره شيخنا. والقول بالتسوية للمفيد والمرتضى وسلار وأبي الصلاح، وتبعهم المتأخر، وما وقفت على مستند لهم، فاما الجماعة إشارة إلى الشيخين وسلار وأتباعهم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب ديات الشجاج والجراح، بطريق الشيخ قال: وكذا الصدوق نحوه، وزاد: وفي البدن نصف ذلك (انتهى) ج 19 ص 295. ________________________________________
