[ 675 ] [ ولو قتلت المرأة فمات ولدها معها فللأولياء دية المرأة ونصف الديتين عن الجنين إن جهل حاله، وإن علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه. وقيل: مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، وهو غلط لأنه لا إشكال مع النقل. ] قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن خرج في النطفة قطرة من دم؟ فقال: القطرة عشر النطفة فيها إثنان وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قلت: فإن قطرت ثلاث؟ قال: فستة وعشرون دينارا، قلت: فاربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس، ثلاثون، وما زاد على النصف، فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون (1). وقال أبو شبل: حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات إلى أن قال: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: إثنان وأربعون العشر (دينارا) قال: فقلت: فإن عشر أربعين أربعة؟ قال: لا، إنما هو عشر المضغة، لأنه إنما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد، حتى تبلغ الستين، الحديث (2). " قال دام ظله ": وقيل مع الجهالة، يستخرج بالقرعة، لأنه مشكل، وهو غلط، لأنه لا إشكال مع النقل. القائل هو المتأخر، رجع إلى القول بالقرعة، بعد منع النقل، ولا يتوجه عليه الاشكال مع النقل، لأنه منعه (مانعه خ). نعم يرد عليه، أنه رجوع عن خبر إلى خبر، بلا أولوية (فإن) ادعى عليه الاجماع (قلنا): هو مكابرة، ومع تعارض الخبرين، فالعمل بخبرنا أولى، لأنه خاص، ________________________________________ (1) الوسائل باب 19 حديث 5 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 239. (2) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 6 من أبواب ديات الاعضاء ص 239. ________________________________________
