[ 676 ] [ ولو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته، ولا نصيب لها من الدية. ولو كان بإفزاع مفزع فالدية عليه. ويستحق دية الجنين وراثه، ودية جراحاته بنسبة ديته. ومن أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير. ولو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير، ] ولنذكره هنا. روى علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس (أو غيره ئل)، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: وإن قتلت المرأة، وهي حبلى، فلم يدر أذكرا كان ولدها أو (أم خ) أنثى؟ فدية الولد، نصف دية الذكر، ونصف دية الانثى ودية (ديتها خ) كاملة. (1) وروى يونس وابن فضال، قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن علي عليه السلام، على أبي الحسن عليه السلام، فقال: هو صحيح، وكان مما فيه: وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم، فلم يسقط ولدها، ولم يعلم أذكر هو أم أنثى؟ ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها؟ فديته نصفين، نصف دية الذكر، ونصف دية الانثى، ودية المرأة كاملة بعد ذلك (الحديث) (2). ومع تسليم هذا النقل، لا يتوجه على الفتوى سؤال عن الاحتمال وغيره. " قال دام ظله ": ولو عزل عن زوجته اختيارا، قيل: يلزمه دية النطفة عشر (عشرة خ) دنانير، والأشبه الاستحباب. ________________________________________ (1) الوسائل باب 21 ذيل حديث 1 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 169 (2) الوسائل باب 19 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 لكن السند ينتهي إلى ظريف بن ناصح، نعم في الوسائل بعد نقل الحديث، قال: ورواه الصدوق والشيخ كما مر نحوه. ________________________________________
