[ 680 ] [ ولا يضمن المسلم ما عدا ذلك. وأما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه، وفي الجناية على أطرافه الأرش، ويشترط في ضمانه استتار الذمي به. مسائل (الأولى) قيل: قضى علي عليه السلام في بعير بين أربعة، عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لأنه حفظه وضيع الباقون (1) وهو حكم في واقعة فلا تعدى (يعدى). (الثانية) في جنين البهيمة عشر قيمتها، وفي عين الدابة ربع قيمتها. ] وكذا قال الشيخان وسلار في الحائط، وما وقفت على المستند. وإذا تقرر هذا فقال الشيخ وشيخنا: ليس فيما عدا ما ذكرناه شئ، وقال ابن بابويه (في المقنع خ) فيه زنبيل (قفيز خ) من تراب، ولعله أخذه من رواية أبي بصير (2). " قال دام ظله ": قيل: قضى علي عليه السلام، في بعير بين أربعة، إلى آخره. القائل هو الشيخ والمتأخر، والرواية، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام، في أربعة أنفس شركاء في بعير، فعقله أحدهم، فانطلق البعير، يعبث بعقاله فتردى فانكسر، فقال أصحابه للذي عقله: أغرم لنا بعيرنا، قال: فقضى بينهم أن يغرموا له حظه من أجل أنه أوثق حظه ________________________________________ (1) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 207. (2) وفيها: ودية كلب الاهل قفيز من تراب لاهله، وفي خبر ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ودية الكلب الذي ليس للصيد، ولا للماشية زنبيل من تراب، على القاتل أن يعطي، وعلى صاحبه أن يقبل، راجع الوسائل باب 19 حديث 2 و 4 من أبواب ديات النفس ج 16 ص 168. ________________________________________