[ 681 ] [ (الثالثة) روى السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا ويضمن ما أفسدته ليلا (1) والرواية مشهورة، غير أن في السكوني ضعفا، والأولى اعتبار التفريط ليلا كان الافساد أو نهارا. الثالث في كفارة القتل: تجب كفارة الجمع بقتل العمد، والمرتبة بقتل الخطأ مع المباشرة دون التسبيب، فلو طرح حجرا في ملك غيره أو سابلة فهلك به عاثر ضمن الدية ولا كفارة، وتجب بقتل المسلم ذكرا كان أو أنثى صبيا أو مجنونا، حرا أو عبدا، ولو كان في ملك القاتل. ] فذهب بعضهم بحظه منه (2). والرواية حكاية حال، فالأولى أن لا تتعدى. " قال دام ظله ": روى السكوني عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إلى آخره. هذه رواها في التهذيب، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، قال: كان علي عليه السلام، لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا، ويقول: على صاحب الزرع أن يحفظ (حفظ ئل) زرعه، وكان يضمن ما أفسدت البهائم ليلا (3). وأفتى عليها في النهاية، وكذا أتباعه، وكذا المتأخر، وما اعرف لها رادا. وربما كان الوجه أن في النهار جرت العادة بحفظ صاحب الزرع زرعه على الاغلب، فإذا أخل به فيكون التفريط منه، وبالليل يلزم صاحب البهيمة إمساكها، فمع الإرسال أو الاخلال به، فالتفريط منه، فيكون ضامنا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 208. (2) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان من كتاب الديات ج 19 ص 207. (3) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان. ________________________________________