[ 682 ] [ وكذا تجب بقتل الجنين إن ولجته الروح، ولا تجب قبل ذلك. ولا تجب بقتل الكافر ذميا كان أو معاهدا. ولو قتل المسلم مثله في دار الحرب عالما لا لضرورة فعليه القود والكفارة، ولو ظنه حربيا فلا دية وعليه الكفارة. الرابع في العاقلة،: والنظر في المحل وكيفية التقسيط واللواحق. أما المحل: فالعصبة والمعتق وضامن الجريرة والامام. والعصبة: من تقرب إلى الميت بالابوين أو بالأب كالأخوة وأولادهم، والعمومة وأولادهم، والأجداد وإن علوا. ] في العاقلة " قال دام ظله ": الرابع في العاقلة. لما اختلف في تفسير العاقلة، فأحببت ذكرها، اقتداء بالفقهيات، العقل في اللغة الدية، قيل: سميت العاقلة بها، لأنها تحمل الدية. وقيل: العقل المنع، وسميت العاقلة بها، لأنها تمنع القتل، وأصل ذلك (أن خ) في الجاهلية كانت العشيرة تمنع القتل عن القائل بالسيف، فسميت عاقلة. وقيل: العقل الشد، وسميت العاقلة بها، لأنها تشد البعير بفناء ولي المقتول، والأول أقرب. واختلف فقهاؤنا في العاقلة من هم؟ قال الشيخ في النهاية: هم الذين يرثون القاتل لو قتل. وهو ممنوع، فإن الدية يرثها الذكر والانثى، والزوج والزوجة، ويختص بها الأقرب فالأقرب، كما في الأموال، وليس كذا العقل، فإنه يختص به العصبة من الذكور، دون من يتقرب بالام، ودون الزوجين. ________________________________________
