[ 120 ] [ (السادسة) لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد فأجاز صح، ولو أنكر بطل، وقيل: يلزمها المهر، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه. ] وأما أن العقد عقد الأكبر فهو اختيار الشيخ في النهاية والتهذيب وما اعرف به حديثا مرويا، بل إن الشيخ ذكر في التهذيب ما رواه صفوان، عن ابن مسكان، عن وليد بياع الأسفاط (1)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا عنده، عن جارية كان لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة، وزوجها الاصغر بأرض أخرى، قال: الأول بها أولى، إلا أن يكون الآخر (الأخير خ) قد دخل بها (فإن دخل بها يب) فهي امرأته ونكاحه جائز (2). فقال الشيخ مؤولا لهده الرواية: والوجه في هذا الخبر أنه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فيكون حينئذ الأكبر أولى بالعقد فإن اتفق العقدان في حالة واحدة، كان عقد الأكبر أولى، ما لم يدخل الذي عقد عليه الأخ الصغير. وفي حمل الأول على الأكبر بعد، فإنه بالحمل على العاقد الأول أقرب، ويؤيده النظر أيضا. ولو سلمنا أن المراد بالأول هو الأكبر تسليم بحث، فمن أين أنه إذا اتفقا كان العقد عقد الأكبر، فإنه لا تدل عليه الرواية، لا بالمطابقة ولا بالفحوى. " قال دام ظله ": لا ولاية للأم، فلو زوجت الولد، فأجاز صح، ولو أنكر بطل، وقيل: يلزمها المهر، ويمكن حمله على دعوى الوكالة عنه. أقول: قد تقرر عندنا أن الأم لا ولاية لها على الولد الصغير، فمتى زوجت الولد، فأنكر، فالعقد باطل بلا خلاف، وهل يلزم الأم المهر؟ قال الشيخ: نعم، وقال المتأخر: لا يلزمها. ________________________________________ (1) السفط محركة واحد الأسفاط التي يعبى فيه الطيب، ويستعار للتابوت الصغير، ومنه فاخرج في سفط (مجمع البحرين). (2) الوسائل باب 7 حديث 4 من أبواب عقد النكاح. ________________________________________