[ 121 ] [ و يستحب للمرأة أن تستأذن أباها بكرا أو ثيبا، وأن توكل أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد، وأن تعول على الأكبر وأن تختار خيرته من الازواج. الفصل الثالث في أسباب التحريم، وهي ستة: (الأول) النسب: ويحرم به سبع: الأم وإن علت، والبنت وإن سفلت، والأخت، وبناتها وإن نزلن، والعمة وإن ارتفعت، وكذا الخالة، وبنات الأخ وإن هبطن. (الثاني) الرضاع: ويحرم منه ما يحرم من النسب. وشروطه أربعة: الأول: أن يكون اللبن عن نكاح. فلو در أو كان عن زنا لم ينشر. الثاني: الكمية: وهي ما أنبت اللحم وشد العظم، أو رضاع يوم وليلة. ] واستدل الشيخ بما روي عن الكاهلي، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنه سأله عن رجل زوجته أمه، وهو غائب؟ قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه (1). والجواب عنه، هذه رواية شاذة، وفي طريقها من (2) هو مجهول الحال. وقال شيخنا: يمكن حمل الرواية علي أن الأم ادعت الوكالة عن الولد، فيلزمها المهر، لأنها غار (غارة خ) وتدعي الصحة، ولا بينة لها على الوكالة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح. (2) وهو - على ما في تنقيح المقال ج 2 ص 134 نقلا من النجاشي - إسماعيل بن سهل الدهقان، وفيه إسماعيل سهل الدهقان ضعفه أصحابنا (انتهى). ________________________________________
