[ 124 ] [ الثالث: أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع دون ولد المرضعة على الأصح. ] أما (أولا) فلأن الروايات به أكثر وأصح. وأما (ثانيا) فلأن الأصل عدم التحريم، ترك العمل به في خمس عشرة رضعة للاجماع، فالباقي على أصله، وانما قلنا: الاجماع حاصل على خمس عشرة رضعة، لأن كل من يقول: بتحريم عشرة فهو قائل بتحريم خمس عشرة، ولا ينعكس. ورأيت المتأخر مترددا في هذا المسألة، اختار في الباب الأول من كتاب النكاح تحريم العشرة، مستدلا بما لا طائل له، فلا ينبغي أن يذكر، واختار في باب الرضاع تحريم (1) خمس عشرة متمسكا بالاجماع. " قال دام ظله ": الثالث أن يكون في الحولين، وهو يراعى في المرتضع، دون ولد المرضعة، على الأصح. أقول: مراعاته في المرتضع مجمع عليها، وفتوى الأصحاب على أنه لا يعتبر في ولد المرضعة، إلا أبا الصلاح، فإنه قال: شرط تحريم الرضاع أن يكون الراضع والمرتضع من أبيه ينقص سنهما عن الحولين. وكان شيخنا يحكي ذلك في الدرس، عن ابن بابويه، وما وقفت عليه، نعم ذكر في من لا يحضره الفقيه، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام (2). وفسره، فقال: معناه إذا ارتضع الصبي حولين ثم شرب بعد ذلك من أخرى، لم يحرم ذلك الرضاع، لأنه بعد فطام. فكأن شيخنا يشير إلى هذا، وهو كما ترى، والأشبه ما قدمناه. ________________________________________ (1) (القول بتحريم خ). (2) الوسائل باب 5 حديث 1 و 9 و 11 و 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع. ________________________________________
