[ 125 ] [ الرابع: أن يكون اللبن لفحل واحد، فيحرم الصبيان يرتضعان بلبن واحد ولو اختلفت المرضعتان، ولا يحرم لو رضع كل واحد من لبن فحل آخر وإن اتحدت المرضعة. ويستحب أن يتخير للرضاع المسلمة الوضيئة العفيفة العاقلة، ولو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، ويمنعها من شرب الخمر ولحم الخنزير. ويكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها. ويكره استرضاع المجوسية، ومن لبنها عن زنا، وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها (1). ] " قال دام ظله ": ويكره استرضاع المجوسية ومن لبنها من زنا، وفي رواية: إذا أحلها مولاها طاب لبنها. هذه رواها محمد بن يعقوب الكليني - في كتابه، عن ثقات عن محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام، في المرأة يكون لها الخادم قد فجرت، فيحتاج إلى لبنها، قال: مرها فتحللها يطيب (فيطيب خ) اللبن (3). ومثلها رواها البزنطي في كتابه الجامع، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها، فولدت، واحتجنا إلى لبنها، فإن احللت لهما ما صنعا أيطيب لبنها؟ قال: نعم. (4) ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 39 من أبواب نكاح العبيد والاماء ج 14 ص 542. (2) هكذا في جميع النسخ، ولكن سند الحديث كما في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف، عن أبي عبد الله عليه السلام (فلاحظ). (3) و (4) الوسائل باب 75 حديث 3 و 5 من أبواب أحكام الأولاد. ________________________________________