[ 136 ] [ وأما اللمس والنظر بما لا يجوز لغير المالك (فمنهم) من نشر به الحرمة على أب اللامس والناظر وولده. (ومنهم) من خص التحريم بمنظورة الأب، والوجه الكراهية في ذلك كله. ] بن زياد، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سأله محمد بن مسلم، وانا جالس، عن رجل نال من خالته وهو شاب، ثم ارتدع، أيتزوج بنتها؟ قال: لا، قال: إنه لم يكن افضى إليها، إنما كان شئ دون ذلك، قال: كذب (1). وقال المتأخر: إن حصل في ذلك إجماع، فهو مسلم، وإلا فعمل المذكورين ليس حجة. قلت: هذا مما اشتهر بين الأصحاب، ولا مخالف له فيجب العمل به. " قال دام ظله ": ومنهم من خص التحريم بمنظورة الأب، والوجه الكراهية في ذلك كله. هذا المشار إليه هو المفيد في المقنعة، وأبو الصلاح، وهو في رواية الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لابنه (2). وفي رواية جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل ينظر إلى الجارية، يريد شراءها، أتحل لابنه؟ فقال: نعم، إلا أن يكون نظر إلى عورتها (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (2) الوسائل باب 3 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) الوسائل باب 3 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. ________________________________________
