[ 141 ] [... ] فلو بادر الزوج ولم يستأذنها، قال في التبيان والمبسوط: كان العقد باطلا، وادعى في المبسوط، الاجماع وقال في النهاية، والمفيد وسلار: تكون الحرة مخيرة بين فسخ عقد الأمة وإمضائه وبين فسخ عقد نفسها، وبه رواية ضعيفة، رواها الحسن بن محبوب، عن يحيى بن اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل تزوج أمة على حرة، فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها، قال: قلت له: وإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال: لا سبيل (له خ) علهيا، إذا لم ترض حين تعلم، قلت: فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال: نعم، إذا خرجت من منزله، اعتدت ثلاثه أشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت (1). ووجه ضعفها من سماعة، فإنه واقفي. والأول أظهر، اختاره ابن بابويه أيضا في المقنع، وابن أبي عقيل، والمتأخر، وبه تشهد روايات. (منها) ما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحها باطل. (2) ومثله رواه عبد الله بن مسكان، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام. (3) وفي رواية حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل تزوج أمة على ________________________________________ (1) الوسائل باب 47 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (2) الوسائل باب 46 حديث 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. (3) الوسائل باب 46 حديث 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، وفيه بعد قوله عليه السلام: على الحرة، زاد: ولا النصرانية، ولا اليهودية على المسلمة... الخ. ________________________________________
