[ 150 ] [ الدخول عليها ليلا، ولا من الخلوة بها نهارا. وغير الكتابيين يقف على انقضاء العدة بإسلام أيهما اتفق. ولو أسلم الذمي وعنده أربع فما دون لم يتخير، ولو كان عنده أكثر من أربع تخير أربعا. وروى عمار عن أبي عبد الله عليه السلام " أن إباق العبد بمنزلة الارتداد، فإن رجع والزوجة في العدة فهو أحق بها، وإن خرجت من العدة فلا سبيل له عليها " (1) وفي الرواية ضعف. مسائل سبع (الأولى) التساوي في الاسلام شرط في صحة العقد. وهل يشترط التساوي في الايمان؟ الأظهر: لا، لكنه يستحب ويتأكد في المؤمنة. نعم لا يصح نكاح الناصب ولا الناصبية (الناصبية خ) بالعداوة لأهل البيت عليهم السلام، ولا يشترط تمكن الزوج من النفقة، ولا يتخير الزوجة لو تجدد العجز عن الانفاق. ] " قال دام ظله ": وهل يشترط التساوي في الايمان؟ الأظهر لا. أقول: للأصحاب في المسألة قولان، ذهب المفيد إلى أن أهل الاسلام أكفاء، وقال الشيخ: يشترط الايمان. ولم يصرح سلار بذلك، قال: يعتبر الكفأة في الدين في عقد الدوام. والأول أشبه لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء (2) والثاني أحوط، تفصيا من الخلاف، وحذرا من التهجم على استباحة الفروج وتطهيرا للتناسل. ويدل على ذلك (أيضا خ) ما رواه الكليني، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله ________________________________________ (1) لاحظ الوسائل باب 72 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (2) النساء - 3. ________________________________________