[ 151 ] [ ويجوز نكاح الحرة بالعبد، والهاشمية بغير الهاشمي، والعربية بالعجمي، وبالعكس. وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجبت إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا. ويكره أن يزوج الفاسق ويتأكد في شارب الخمر، وإن تزوج المؤمنة بالمخالف. ولا بأس بالمستضعف والمستضعفة، وهو من لا يعرف بعداوة (بعناد خ). ] عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله (في حديث طويل) أنه قام إليه رجل - وهو على المنبر - فقال: يا رسول الله فمن نزوج؟ قال: الاكفاء، فقال: يا رسول الله ومن الاكفاء؟ فقال: المؤمنون بعضهم أكفاء بعض، المؤمنون بعضهم أكفاء بعض (1). ويؤيده ما رواه زرارة، عن عيسى بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله يوما ونحن عنده: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه، فزوجوه (الحديث) (2). ومثله عن علي بن مهزيار، قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى ابن شيبة الاصبهاني، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، انكم ألا تفعلوا ذلك، تكن فتنة في الارض وفساد كبير (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 قطعة من حديث 2 من أبواب مقدمات النكاح. (2) الوسائل باب 28 حديث 6 من أبواب مقدمات النكاح. (3) ما نقله في الوسائل نقلا من الكافي، هكذا: عن علي بن مهزيار، قال: كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه السلام في أمر بناته، وأنه لا يجد أحدا مثله، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام: فهمت ما ذكرت من أمر بناتك، وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك الله فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال... الخ ما في المتن. ثم قال: ________________________________________