[ 152 ] [ (الثانية) إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية الحلبي: يفسخ النكاح. (الثالثة) إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت فليس له الفسخ ولا الرجوع علي الولي بالمهر. ] وفي هذا المعني روايات كثيرة، فمن طلبها وجدها في التهذيب (1) وغيره من كتب الاحاديث. " قال دام ظله ": إذا انتسب إلى قبيلة فبان من غيرها، ففي رواية الحلبي، يفسخ النكاح. هذه رواها ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (في حديث) قال: قال في رجل يتزوج المرأة فيقول لها: أنا من بني فلان، فلا يكون كذلك، فقال: تفسخ النكاح أو ترد. (2) والرواية صحيحة السند، وأفتى عليها في النهاية. وقال في المبسوط: ويقوى أن الغرور بالنسب لا يوجب الخيار، واختاره المتأخر وشيخنا في الشرائع، ولنا فيه نظر. " قال دام ظله ": إذا تزوج امرأة ثم علم، أنها كانت زنت، فليس له الفسخ، ولا الرجوع على الولي بالمهر، وفي رواية لها الصداق بما استحل من فرجها، إلى آخره. أقول: الذي ذكره أولا، هو مقتضى الأصل، لقوله تعالى: أوفوا بالعقود (3) ولان العقد لا ينفسخ إلا بدليل ولا دليل. وأما الرواية، فهي عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة، تزني، ولا يعلم بذلك غير وليها، وقد عرف منها توبة، أو ________________________________________ ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت كتاب أبي جعفر عليه السلام إلى ابن (أبي خ) شيبة وذكر مثله، باب 28 حديث 1 من أبواب مقدمات النكاح. (1) راجع الوسائل باب 28 من أبواب مقدمات النكاح وغيره. (2) الوسائل باب 16 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح. (3) المائدة - 1. ________________________________________