[ 153 ] [ وفي رواية: لها الصداق بما استحل من فرجها، ويرجع به على الولي، وإن شاء تركها. (الرابعة) لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية، ويجوز في غيرها، ويحرم التصريح في الحالين. (الخامسة) إذا خطب فأجابت كره لغيره خطبتها ولا تحرم. (السادسة) نكاح الشغار باطل، وهو أن تزوج امرأتان برجلين، على أن مهر كل واحدة نكاح الأخرى. (السابعة) يكره العقد على القابلة المربية وبنتها، وأن يزوج إبنه ] معروفا؟ قال: إن للمرأة الصداق بما استحل من فرجها، وله أن يرجع به على وليها، وإن شاء زوجها أمسكها (1). وأفتى عليها الشيخ في باب الكفاءة في النكاح من النهاية، قال: متى علم أنها زنت، فله أن يرجع على وليها بالمهر، ما لم يدخل، فإن دخل كان لها المهر، بما استحل من فرجها، وهو مخير بين الامساك والطلاق. وفي باب التدليس، قال: متى زنت قبل العقد فليس للرجل ردها، وله أن يرجع على وليها بالمهر، وليس له فراقها إلا بالطلاق، وما اختاره شيخنا حسن فإن في كلام الشيخ اضطرابا. ________________________________________ (1) الذي وجدناه في هذا المعنى في الوسائل هكذا: عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تلد من الزنا، ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له أن يزوجها، ويسكت علي ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك، فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه، كان ذلك على وليها، وكان الصداق الذي أخذت لها، لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس (باب 6 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس من كتاب النكاح) وليس فيها أنها تزني بل مفروض السؤال، أنها تلد من الزنا، اللهم إلا أن يكون المراد، كونها تزني ثم تحبل، ثم تلد، لا أنها مولوده من الزنا، والله العالم. ________________________________________
