[ 155 ] [ ولو دخل فلها ما أخذت، وتمنع ما بقي، والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها ويستعاد منها مع علمها. ولو قيل بمهر المثل مع الدخول وجهالتها (وجهلها خ) كان حسنا. (الرابع) الاجل، وهو شرط في العقد، ويتقدر بتراضيهما كاليوم والسنة والشهر، ولابد من تعيينه. ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر. ] في النكاح المنقطع " قال دام ظله ": ولو دخل فلها ما أخذت، وتمنع ما بقي، إلى آخره هذا القول للشيخ، ومستنده ما رواه ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا بقي عليه شئ من المهر، وعلم أن لها زوجا، فما أخذته فلها بما استحل من فرجها، ويحبس عليها ما بقي عنده (1). وفي الرواية إشكال ظاهر. قوله: (والوجه أنها تستوفيه مع جهالتها، ويستعاد منها مع علمها) فيه نظر، لأنه لقائل أن يقول: أن العقد وقع فاسدا فلا يؤثر فيه الجهالة. وأما ايجاب مهر المثل مع الدخول والجهل أحسن الوجوه حملا على الدوام. وقال المتأخر: ليس له أن يعطيها شيئا، وما أخذت يكون حراما عليها. وهو ضعيف، منشأه أن للفرج عوضا. " قال دام ظله ": ولا يصح بذكر المرة والمرات مجردة عن زمان مقدر، وفيه رواية بالجواز، فيها ضعف. هذه رواها ابن فضال، عن القاسم بن محمد، عن رجل سماه، قال: سألت أبا عبد الله ________________________________________ (1) الوسائل باب 28 حديث 1 من أبواب المتعة. ________________________________________
