[ 156 ] [ وفيه رواية (1) بالجواز، فيها ضعف. وأما الأحكام فمسائل: (الأولى) الاخلال بذكر المهر مع ذكر الاجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون الاجل يقلبه دائما. (الثانية) لا حكم للشروط قبل العقد، وتلزم لو ذكرت فيه. (الثالثة) يجوز اشتراط إتيانها ليلا أو نهارا، وأن لا يطأها في الفرج، ولو رضيت به بعد العقد جاز، والعزل من دون إذنها، ويلحق به الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان. (الرابعة) لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، ولا لعان على الأظهر، ويقع الظهار على تردد. ] عليه السلام، عن الرجل يتزوج المرأة على عرد (2) واحد؟ فقال: لا بأس، ولكن إذا فرغ فليحول وجهه، ولا ينظر (3). ووجه ضعفها، من ابن فضال، فإنه فاسد العقيدة. وقال الشيخ: هي محمولة على الرخصة، والأحوط التقييد باليوم. قلت: الرواية ضعيفة قليلة الورود، فالاعراض عنها جدير، والعمل، على ما هو محقق، وهو التقييد بالزمان. " قال دام ظله ": لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا ولا لعان، على الأظهر. الخلاف في اللعان، ومذهب الشيخ وأبي الصلاح والمتأخر وأتباعهم، أنه لا يقع، وقال المرتضى والمفيد في المسائل الغرية: يقع. ________________________________________ (1) لاحظ الوسائل باب 25 حديث 2 و 4 و 5 من أبواب المتعة. (2) المراد بالعرد، الواحدة من المواقعة (مجمع البحرين). (3) الوسائل باب 25 حديث 4 من أبواب المتعة. ________________________________________