[ 158 ] [... ] (الثالث) الارث حكم شرعي، فلا يثبت إلا بدليل قاطع (مع القاطع خ) (بالنطق القاطع خ) فمع الفحص، وعدم الوقوف يجب الحكم بالمنع. وأما الأثر (فما خ) روى ذلك الحسن بن موسى، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة، ويشترط الميراث؟ قال: ليس بينهما ميراث، اشترط أو لم يشترط (1). وذكر ابن بابويه - في من لا يحضره الفقيه -، رواية جابر بن عبد الله الانصاري، عن النبي صلى الله عليه وآله، أن نكاح المتعة غير موروث (2). ويدل على ذلك أيضا، ما روى جميل بن صالح، عن عبد الله بن عمرو، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة؟ فقال: حلال لك من الله ورسوله، قلت: فما حدها؟ قال: من حدودها أن لا ترثها لا ترثك، قال: فقلت: كم (فكم خ) عدتها؟ قال: خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة (3). ومن يرجح قول المرتضى، يقول: الارث ثابت بعموم آية الميراث، فلا يسقط إلا بشرط (بالشرط خ) لقولهم عليهم السلام: المؤمنون عند شروطهم (4). ويؤيد ذلك ما رواه ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة: إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا، وانما الشرط بعد النكاح (5). ________________________________________ (1) الوسائل باب 32 حديث 7 من أبواب المتعة. (2) الوسائل باب 35 من أبواب مقدمات النكاح حديث 2 ومتن الحديث هكذا: عن جابر بن عبد الله الانصاري، إن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس، فقال: أيها الناس إن الله أحل لكم الفروج على ثلاثة معان، فرج موروث وهو البنات، وفرج غير موروث وهو المتعة، وملك أيمانكم. (3) أورد صدره في الوسائل باب 32 حديث 8 من أبواب المتعة وذيله في باب 22 حديث 4 من أبواب المتعة. (4) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب المهور. (5) الوسائل باب 32 حديث 2 من أبواب المتعة. ________________________________________
