[ 159 ] [ (السادسة) إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر وإن كانت ممن تحيض، وإن لم تحض فخمسة وأربعون يوما، ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشهرهما: أربعة أشهر وعشرة أيام، وقيل شهران وخمسة أيام. (السابعة) لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل، ولو أراده وهبها ] والجواب عن الآية، أنها مختصة بالدوام، بدليل أن آيات الارث نزلت قبل تحليل المتعة، والإرث فرع العقد، فلا يثبت مع عدمه. وعن الرواية، أن المرتضى لا يرضى بها دليلا لأنها (فانها خ) من الآحاد، وضعيفة السند. وأما الشيخ استند إلى عدة روايات (منها) ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت (الميراث خ يب) كان وإن لم تشترط لم يكن (1). (ومنها) ما رواه عاصم بن حميد، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر؟ يعني في المتعة قال: (فقال خ ما تراضيا عليه (إلى أن قال)، وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما (2) (في حديث الفرض) (3) هذا. والجواب عنهما، إن الرواية الأولى في طريقها (علي بن إبراهيم، عن أبيه) وفيه كلام، ورواية عاصم بن حميد، وغيرها من الروايات معارضة بما ذكرنا من الروايات، فبقي الأصل، وأدلة النظر معنا، ومع تسليمها نحملها على الاستحباب توفيقا بينها وبين الروايات المانعة. " قال دام ظله ": إذا انقضى أجلها فالعدة حيضتان على الأشهر، إلى آخره. أقول: اختلفت أقوال الأصحاب وعباراتهم في هذه المسألة، فذهب الشيخ إلى أن عدتها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما، قاله في باب المتعة في النهاية. ________________________________________ (1) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب المتعة. (2) الوسائل باب 32 حديث 5 من أبواب المتعة. (3) هكذا في النسخ، ولعل الانسب اسقاط هذه، والزيادة من النساخ أو سهو من قلمه الشريف، والله العالم. ________________________________________
