[ 161 ] [ القسم الثالث: في نكاح الاماء والنظر إما في العقد، وإما في الملك. أما العقد: فليس للعبد ولا للامة أن يعقدا لانفسهما نكاحا ما لم يأذن المولى. ولو بادر أحدهما ففي وقوفه على الاجازة قولان، ووقوفه على الاجازة أشبه. ] ومثله في رواية ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام (1) واختاره صاحب الرائع والواسطة (2)، وهو أشبه لمطابقة الكتاب (مطابق للكتاب خ). وقال المفيد وسلار: عدتها شهران وخمسة أيام، وهو يظهر من كلام المرتضى، واختاره ابن البراج. ومستنده رواية علي بن عبيد الله بن علي بن شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة، ثم مات عنها، ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما (3). وحملها الشيخ على كون الزوجة مملوكة، والأولى الطعن فيها بكونها (لكونها خ) مرسلة، والعمل على الأولى، (الأول خ) وبه أفتى. في نكاح العبيد والاماء " قال دام ظله " -: في نكاح الاماء -: ولو بادر أحدهما، ففي وقوفه على الاجازة، قولان. القولان للشيخ، قال في النهاية: بأنه موقوف، وفي الخلاف، يقول بالبطلان، و الأول ________________________________________ (1) الوسائل باب 52 حديث 2 من أبواب العدد من كتاب الطلاق. (2) هما اخو السيد ابن طاووس، وابن حمزة. (3) الوسائل باب 52 حديث 4 من أبواب العدد. ________________________________________