[ 163 ] [ ولو تزوج الحر أمة من غير إذن مالكها، فإن وطأها قبل الاجازة عالما بالتحريم فهو زان والولد رق للمولى وعليه الحد والمهر، ويسقط الحد لو كان جاهلا دون المهر، ويلحقه الولد. وعليه قيمته يوم سقط حيا. وكذا لو ادعت الحرية فتزوجها على ذلك. وفي رواية: يلزمه بالوطء عشر القيمة إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا. ولو أولدها فكهم بالقيمة، ولو عجز سعى في قيمتهم. ] فقال الشيخ: هذه تحمل على أن الولد مماليك، إذا اشترط ذلك، وإن لم يجز ذكر الشرط بدليل ما ذكرنا من الرواية المتقدمة، كذا قاله رحمه الله. وعندي أن الأولى اطراح الرواية الأخيرة، لكونها مقطوعة السند (1) وترك التأويل، والعمل بما يقتضيه الأصل السليم، فإن بمثل (تقبل خ ل) تلك الرواية - وتأويلها على بعد - لا يخص مقتضى الأصل (المسلم خ). " قال دام ظله ": وفي رواية يلزمه بالوطء عشر القيمة، إن كانت بكرا، ونصف العشر لو كانت ثيبا. هذه رواها في التهذيب، عن محمد بن يعقوب، يرفعه إلى الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) وإن كان زوجه إياها ولي لها، ارتجع على وليها بما أخذت منه، ولمواليها عشر ثمنها، إن كانت بكرا، وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها، بما استحل من فرجها (الحديث) (2). ________________________________________ (1) قوله: مقطوعة السند، نقول: لو كان المراد أن الخبر لم ينته إلى المعصوم عليه المعصوم عليه السلام، فقد رأيت أنه منقول عن أبي عبد الله عليه السلام كما في التهذيبين والوسائل ولذا أثبتناه نعم لم تكن لفظة (أبي عبد الله عليه السلام) بموجودة في النسخ التي عندنا من الكتاب. (2) الوسائل باب 67 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء. ________________________________________
