[ 164 ] [ ولو أبي عن السعي قيل: يفديهم الامام، وفي المستند ضعف. ولو لم يدخل بها فلا مهر. ولو تزوجت الحرة عبدا مع العلم فلا مهر لها وولدها رق، ومع الجهل يكون الولد حرا ولا يلزمها قيمته، ويلزم العبد مهرها إن لم يكن مأذونا ويتبع به إذا تحرر. ولو تسافح (1) المملوكان فلا مهر، والولد رق لمولى الأمة. وكذا لو زنى بها الحر. ولو اشترى الحر نصيب أحد الشريكين من زوجته بطل عقده. ] " قال دام ظله ": ولو أبي عن السعي، قيل: يفديهم الامام، وفي المستند ضعف. القائل هو الشيخ في النهاية، والمستند ما ذكره في التهذيب، يرفعه إلى سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة، فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا، ثم إن مولاها أتاهم، فأقام عندهم البينة أنها مملوكته، وأقرت الجارية بذلك؟ فقال: تدفع إلى مولاها هي وولدها، وعلى مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه، قلت: فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ إبنه به؟ قال: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده، قلت: فإن أبى الأب أن يسعى في ثمن إبنه، قال: فعلى الامام أن يفتديه (يفديه خ) به، ولا يملك ولد حر (2). ووجه ضعفها سماعة. وذهب المتأخر إلى أن الثمن في ذمة أبيه، ولا يفكهم الامام. وما ذكره الشيخ أن على الامام أن يفديهم من سهم الرقاب، فنحن مطالبوه بحجة عليه، فإن الخبر عري منه. ________________________________________ (1) والسفاح - بالكسر - الزنا، يقال: سافح الرجل المرأة مسافحة وسفاحا من باب قاتل وهو المزاناة. (2) الوسائل باب 67 حديث 5 من أبواب نكاح العبيد والاماء. ________________________________________