[ 165 ] [ ولو أمضى الشريك العقد لم تحل، وبالتحليل رواية فيها ضعف. وكذا لو كان بعضها حرا. ولو هايأها مولاها على الزمان ففي جواز العقد عليها متعة في زمانها تردد. أشبهه: المنع. " ] قال دام ظله ": ولو امضى الشريك العقد لم تحل (1) وبالتحليل رواية فيها ضعف. أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى التحليل بهذه العبارة: ومتى اشترى الزوج نصيب أحدهما حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى (ويرضى خ) مالك النصف بالعقد، فيكون كالقعد المستأنف. وقال المتأخر: الأولى أن يقال: أو يرضى (به خ) بأن يبيحه من وطئها، لأن الفرج لا يتبعض بالملك والعقد. قلت: وكذلك لا يتبعض بالملك والاباحة. فإذا، الوجه بطلان العقد، كما ذهب إليه شيخنا، والرواية هي ما رواه محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن جارية بين رجلين، دبراهما جميعا، ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ فقال: هوله حلال (الحديث) (2) ذكرها إبن بابويه في من لا يحضره الفقيه. وفي بعض رجالها ضعف وفي هذه الرواية: فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في ذلك اليوم الذي تملك فيه نفسها، فيتمتع منها بشئ فل أو كثر (3). " قال دام ظله ": ولو هايأها مولاها على الزمان، ففي جواز العقد عليها، متعة في زمانها تردد، أشبهه المنع. ________________________________________ (1) لم يحل (وطؤها خ). (2) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء بالسند الثالث والرابع، عن الشيخ والصدوق رحمهما الله تعالى. (3) الوسائل باب 41 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء. ________________________________________
