[ 166 ] [ ويستحب لمن زوج عبده أمته أن يعطيها شيئا، ولو مات المولى كان للورثة الخيار في الاجازة والفسخ، ولا خيار للامة. ثم الطوارئ ثلاثة: العتق، والبيع، والطلاق. أما العتق: فإذا أعتقت الأمة تخيرت في فسخ نكاحها وإن كان الزوج حرا على الأظهر ]. المجوز الشيخ في النهاية، ومستنده ما ذكرناه من تمام الرواية (1). والمانع شيخنا، والمنع أشبه، لاستحالة تبعض (تبعيض خ) الفرج، ومعنى المهاياة أن يجعل لها يوما وللمولى يوما من خدمتها. " قال دام ظله ": فإذا أعتقت الأمة، تخيرت في فسخ نكاحها، وإن كان الزوج حرا على الأظهر. أقول: لا خلاف أن الأمة إذا أعتقت، وهي تحت عبد فلها الخيار (2)، وأما لو كانت تحت حر، فالاشبه أنه لا خيار لها، وهو اختيار الشيخ في المبسوط والخلاف، والمتأخر وشيخنا في الشرائع. وقال في النهاية: لها الخيار. (لنا) وجوه: (الأول) أن العقد ثابت، فلا يحكم بانتفائه إلا بدليل قاطع (رافع خ) فمع العدم يحكم بالبقاء. (الثاني) عقد محكوم بصحته، وهي أمة (أمته خ) فيجب أن يستدام ذلك استصحابا للحال الأولى. (الثالث) إن تسليط الزوجة على الفسخ حكم مستأنف، فلا يثبت إلا بدليل قاطع، ________________________________________ (1) يعني يستفاد حكم المهاياة من قوله عليه السلام في آخر الرواية المذكورة، من قوله عليه السلام: فإن أحب أن يتزوجها... الخ. (2) وهل لها الخيار لو كانت تحت حر؟... الخ (هكذا في نسختين). ________________________________________
