[ 167 ] [ ولا خيره للعبد لو أعتق ولا لزوجته كانت حرة. وكذا تخيرت الأمة لو كانا لمالك فأعتقا أو أعتقت، ويجوز أن يتزوجها ويجعل العتق صداقها. ويشترط تقديم لفظ (التزويج) في العقد. وقيل: يشترط تقديم العتق. وأم الولد رق وإن كان ولدها باقيا، ولو مات جاز بيعها، وتنعتق ] ولا دليل فيجب الحكم بانتفائه. وبما قاله في النهاية روايات (منها) ما ذكره في التهذيب، عن محمد بن آدم، عن الرضا عليه السلام، قال: إذا أعتقت الأمة، ولها زوج خيرت إن كانت تحت عبد أو حر (1). وفي هذا المعنى رويت رواية عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وفي طريقها أبو جميلة. وعبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل نكح أمة مملوكة، ثم أعتقت قبل أن يطلقها، قال: هي أملك ببضعها (3). والجواب عن الكل أنها أضعف أخبار الآحاد، فإن إبن بكير وأبا جميلة (4) مطعونان ملعونان باتفاق ثقاة (نقاد خ) الرجال، وفي إبن آدم أيضا كلام. " قال دام ظله ": ويشترط تقديم لفظ التزويج في العقد، وقيل: يشترط تقديم العتق. الأول للشيخ، وصورته تزوجتك وجعلت مهرك عتقك. وبه روايات (منها) ما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل قال لامته: اعتقتك وجعلت عتقك مهرك؟ فقال: عتقت، وهي بالخيار إن شاءت تزوجته، وإن شاءت فلا، فإن تزوجته فليعطها شيئا، وإن (فإن خ) قال: ________________________________________ (1) و (2) و (3) الوسائل باب 52 حديث 12 و 13 و 11 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (4) الأول واقع في طريق الاخيرة والثاني في طريق ما قبلها. ________________________________________
