[ 168 ] [ بموت المولى من نصيب ولدها، ولو عجز النصيب سعت في المتخلف. ولا يلزم الولد السعي على الأشبه، وتباع مع وجود الولد في ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها. ] قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا (1). (ومنها) ما روي، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة، فيريد أن يعتقها فيتزوجها، أيجعل عتقها مهرها (مهرها عتقها خ) ويعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة؟ وكم تعتد إن اعتقها؟ (2) وهل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد عن غيره؟ قال: يجعل عتقها صداقها إن شاء، وإن شاء اعتقها ثم أصدقها وإن كان عتقها صداقها، فانها لا تعتد، ولا يجوز نكاحها إذا اعتقها إلا بمهر (الحديث) (3). واختار المتأخر هذا القول مدعيا للاجماع. والقول الثاني، وصورته: اعتقتك، وتزوجتك، وجعلت مهرك عتقك، وهو لصاحب الرائع، وأورد إشكالا على قول الشيخ، قال: إن تزويج المملوكة لا يصح، وعقد النكاح لا يقف على الشرط، فالعتق (والعتق خ) اللاحق لا تأثير له في العقد السابق. قلت: الاشكال وارد لكن لا حكم له مع النص، على أنه يرد على قوله أيضا، وهو أن العتق، إذا قدم فتصير حرة، فتكون مخيرة، فإن اختارت التزويج، تحتاج إلى عقد جديد، وإن اختارت الفسخ فلها، ويؤيد ذلك (ويؤيده خ) رواية علي بن جعفر عليه السلام (4). " قال دام ظله ": ولا يلزم الولد السعي، على الأشبه. أقول: هذا رد على قول الشيخ في النهاية، وتحقيق هذا يجئ في باب العتق. ________________________________________ () الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (2) وفي الاستبصار والتهذيب: فإن اعتقها هل يجوز له نكاحها... الخ. (3) الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (4) المتقدمة آنفا، راجع الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب نكاح العبيد والاماء. ________________________________________
