[ 170 ] [ وأما البيع: فإذا بيعت ذات البعل تخير المشتري في الاجازة والفسخ تخيرا على الفور. وكذا لو بيع العبد وتحته أمة. وكذا قيل: لو كان تحته حرة: لرواية (1) فيها ضعف. ولو كانا لمالك فباعهما لاثنين فلكل منهما الخيار. وكذا لو باع أحدهما لم يثبت العقد ما لم يرض كل واحد منهما. ويملك المولى المهر بالعقد، فإن دخل الزوج استقر، ولا يسقط لو باع، أما لو باع قبل الدخول سقط، فإن أجاز المشتري كان المهر له، لأن ] قال دام ظله ": وكذا قيل: لو كان تحته حرة، لرواية فيها ضعف. القائل هو الشيخ في النهاية، والرواية إشارة إلى ما رواه في الاستبصار، عن موسى بن بكر، عن محمد بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا تزوج المملوك حرة، فللمولى أن يفرق بينهما، فإن زوجه المولى، فله أن يفرق بينهما (2). ووجه ضعفها، موسى بن بكر، فإنه مقدوح بأنه واقفي، والأصل لزوم العقد، وعدم الخيار، فلا يثبت بمثل هذه الرواية، وهو اختيار شيخنا والمتأخر، وادعى هو أن الشيخ رجع في المبسوط عن مقالة (مقالته في خ) النهاية، ولم نقف عليه، فإن كانت (كان خ) إشارة (إشارته خ) إلى قوله: (فإن كانت للعبد زوجة، فباعه مولاه، فالنكاح باق بالاجماع) (3) فإن بقاء العقد ليس منافيا للخيار. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 64 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (2) الوسائل باب 64 حديث 4 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (3) عبارة المبسوط قبل هذه العبارة هكذا: إذا باع الرجل أمته ولها زوج صح البيع وكان بيعها طلاقها، وبه قال إبن عباس، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: النكاح بحاله، فاما إذا آجرها منه ثم باعها فانها لا تبطل الاجارة إجماعا، وإن كان للعبد زوجة... الخ. ________________________________________