[ 171 ] [ الاجازة كالعقد. وأما الطلاق: فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده وليس لمولاه إجباره. ولو كانت الأمة لمولاه كان التفريق إلى المولى، ولا يشترط لفظ الطلاق. النظر الثاني في الملك. وهو نوعان: (الأول) ملك الرقبة: ولا حصر في النكاح به، وإذا زوج أمته غيره حرمت عليه لمسا ووطئا ونظر بشهوة مادامت في العقد والعدة، وليس للمولى انتزاعها، ولو باعها تخير المشتري دونه، ولا يحل لاحد الشريكين وطء المشتركة. ويجوز ابتياع (1) ذوات الازواج من أهل الحرب وأبنائهم وبناتهم، ولو ملك الأمة فأعتقها حل له وطؤها بالعقد وإن لم يستبرئها، ولا تحل لغيره حتى تعتد كالحرة، ويملك الأب موطوءة إبنه وإن حرم عليه وطؤها. وكذا الابن. (النوع الثاني) ملك المنفعة: وصيغته أن يقول: أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطئها، ولم يتعدهما الشيخ. ] ________________________________________ (1) في الرياض: " ويجوز ابتياع ذوات الازواج " اللواتي " هن " من أهل الحرب " والكفار الغير القائمين بشرائط الذمة " وأبنائهم " من أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال السابين لهم بلا خلاف، لأنهن كآبائهن وأزواجهن فئ للمسلمين فيجوز التوسل إلى أخذهم بكل وجه من ابتياع أو غيره (انتهى). ________________________________________
