[ 172 ] [ واتسع آخرون بلفظ الاباحة. ومنع الجميع لفظ العارية، وهل هو إباحة أو عقد؟ قال علم الهدى: وهو عقد متعه وفي تحليل أمته لمملوكة تردد ومساواته بالأجنبي أشبه. ] النوع الثاني ملك المنفعة " قال دام ظله " واتسع آخرون بلفظة (بلفظ خ) الاباحة. أقول: حكى المتأخر عن المرتضى، إنه قال في الانتصار: إن التحليل والاباحة عبارة عن ذلك العقد. وما وقفت عليه، نعم ذكر أن لفظ العارية عبارة عن النكاح، لأن في النكاح معنى العارية من حيث إن ذلك إباحة للمنافع. " قال دام ظله ": وفي تحليل أمته لمملوكه تردد، ومساواته بالأجنبي أشبه. أقول: لا خلاف عندنا في جواز تحليل الامه للأجنبي (به خ) وهل يجوز للمملوك؟ الأشبه الجواز، واختاره شيخنا والمتأخر. وقال الشيخ وأتباعه: لا يجوز، تمسكا بما رواه في التهذيب، مرفوعا (1) إلى علي بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك أيحل له أن يطأ الأمة، من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال: لا يحل له (2). (لنا) الاباحة الاصلية، وأن منفعة مملوكته له، يجوز له التصرف فيها، لقوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن (3) وانحكوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم (4)، ينزل على العقد والوطء. ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى علي بن يقطين، وليس المراد الرفع المصطلح في الدراية والرجال كما نبهنا عليه غير مرة. (2) الوسائل باب 33 حديث 2 من أبواب نكاح العبيد والاماء. (3) المؤمنون - 25. (4) النور - 32. ________________________________________