[ 176 ] [... ] وقال الشيخ في النهاية: لا ترد به، واختاره المتأخر. وتردد في الخلاف فقال: ومن أصحابنا من ألحق (يلحق خ) به العمى، وكونها محدودة. وأما العرج فذهب الشيخان في النهاية والمقنعة وسلار، والمتأخر إلى أنه عيب ترد به، ويدل عليه روايات. (منها) ما رواه في الاستبصار، عن داود بن سرحان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة، فيؤتى بها عمياء، أو برصاء، أو عرجاء؟ قال: ترد على وليها، ويكون (1) لها المهر على وليها، وإن كان بها (2) زمانة لا تراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها (3). وفي رواية محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: ترد البرصاء والعمياء والعرجاء (4). فأما الشيخ لم يذكره في الخلاف والمبسوط عيبا، بل عد ستة: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن، والافضاء. وقال في الاستبصار: مثل العمى، والعرج والزمانة محمولة على الكراهية، يستحب أن لا ترد بها. أقول: ومقتضى الأصل عدم الرد، فينبغي أن لا ترد إلا بما هو متفق عليه المشهور بين الاصحاب، وهو الستة المذكورة في الخلاف. وابن بابويه في الرسالة لم يذكر الجذام والرتق، وزاد الزمانة، وابنه في المقنع لم يذكر ________________________________________ (1) من قوله: ويكون إلى قوله: وليها لم ينقله في نسخ الكتاب، ولكنه موجود في الاستبصار والتهذيب والوسائل. (2) يعني في المرأة - الوسائل. (3) أورده مقطعا في الوسائل، قطعة في باب 1 حديث 9 وقطعة باب 2 حديث 6 وقطعة في باب 4 حديث 1 من أبواب العيوب والتدليس. (4) هذه الرواية لم ينقلها في بعض النسخ. ________________________________________