[ 177 ] [ ولا ترد بالعور ولا بالزنا ولو حدت فيه، ولا بالعرج على الأشبه. وأما الأحكام فمسائل: (الأولى) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول. وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن. وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد. ] الرتق والافضاء. ولنذكر تفسير بعض هذه الالفاظ، أما البرص فهو بياض في البدن، وهو يكون ظاهرا وخفيا، فالظاهر مالا ينكر، وفيه الخيار، وما ينكر من الخفي، فالقول قول منكره، ويثبت بشهادة عارفين من أهل الطب. والجذام يبس يتناثر معه اللحم. والرتق سدة، في الفرج يمنع من الجماع. والعفل والقرن عظم ينبت في الفرج يمنع من الجماع، وقال بعض أهل الخبرة، هو يظهر عند الولادة، وفي الصحاح: القرن العقلة الصغيرة. " قال دام ظله ": وفي المتجدد بعد العقد ترد عدا العنن. التردد لشيخنا، ومنشأه النظر إلى عموم الاخبار الواردة بثبوت الرد، وفتوى الشيخ عليها، ومن النظر إلى أن العقد وقع صحيحا سليما عن المصادم فيستمر، وبه يفتي المتأخر. والأول أثبت. وانما استثني العنن لأنه لا يحصل العلم به إلا بعد العقد ومرور زمان، فقبل العقد لا حكم له. " قال دام ظله ": وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة (الصلوات خ) وإن تجدد. القائل هو الشيخان، وسلار، وابن بابويه في الرسالة. ________________________________________
