[ 183 ] [... ] الشيخان وسلار وأتباعهم: من السنة ألا يزاد على خمسمائة درهم، ولو زيد يلزم، وعليه العمل. (لنا) النظر والنص والأثر. أما النظر فإنه عقد معاوضة، فينعقد بالتراضي. وأما النص فقوله تعالى: وآتيتم إحديهن قنطارا، الآية (1). وأما الأثر فروايات (منها) ما رواه الوشاء عن الرضا عليه السلام، قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج المرأة وجعل مهرها عشرين الفا، وجعل لابيها عشرة آلاف، كان المهر جائزا، والذي جعل (جعله ئل) لابيها فاسدا (2). (ومنها) ما رواه فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الصداق ما تراضيا عليه من قليل (3) أو كثير، فهذا الصداق (4). (ومنها) ما روي عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المهر، فقال: ما تراضي عليه الناس، أو اثنتا عشر أوقية ونش، أو خمسمائة درهم (5). ومثله ما رواه أبو الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (6). ومن المشهور أن عمر تزوج أم كلثوم، فأصدقها أربعين الف درهم (أربعة آلاف درهم خ) (7) ولم ينكره أحد من الصحابة. ________________________________________ (1) النساء - 20. (2) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب المهور. (3) قليلا كان أو كثيرا خ). (4) الوسائل باب 1 حديث 3 من أبواب المهور. (5) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب المهور. إلى قوله عليه السلام: عليه الناس. (6) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب المهور. (7) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب المهور. ________________________________________