[ 184 ] [ ولا بد من تعيينه بالوصف أو الاشارة. وتكفي المشاهدة عن كيله ووزنه، ولو تزوجها على خادم ولم يعين فلها الوسط (وسطه خ ل) (وسط خ). وكذا لو قال: دارا أو بيتا، ولو قال: على السنة كان خمسمائة درهم. ولو سمى لها مهرا ولأبيها شيئا سقط ما سمي له. ولو عقد الذميان على خمر أو خنزير صح، فلوا أسلما أو أحدهما قبل القبض فلها القيمة، عينا كان أو مضمونا. ] وحكي الشيخ أن الحسن بن علي عليهما السلام، تزوج امرأة فأصدقها مائة جارية، مع كل جارية ألف درهم (1). واستدل المرتضى بالاجماع، وبان القدر المعين عنده مجمع عليه أنه مشروع، ولا دليل على الزائد. (والجواب) أن الاجماع غير ثابت، ويمكن أن يحصل في طرفنا، إذ خلاف الواحد لا يقدح في الاجماع، وإن الدليل على صحة الزائد ما قدمناه. قلت: وبما ذكره علم الهدى رواية عن محمد بن سنان، عن مفضل بن عمر، قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوزوه (يتجاوزوه خ)؟ قال: فقال: السنة المحمدية، خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك، رد إلى السنة (الحديث). (2). لكن مفضل بن عمر مطعون، وفي إبن سنان (3) كلام. وبالجملة أنها من الآحاد معارضة لكتاب الله (بكتاب الله خ) وعمل الصحابة والتابعين، قليلة الورود. ________________________________________ (1) الوسائل باب 9 حديث 3 من أبواب المهور. (2) الوسائل باب 8 صدر حديث 14 من أبواب المهور. (3) يعني محمد بن سنان. ________________________________________
