[ 191 ] [ (السابع) لو شرط أن لا يخرجها من بلدها لزم، ولو شرط لها مائة إن خرجت معه، وخمسين إن لم تخرج، فإن أخرجها إلى بلد الشرك فلا شرط له ولزمته المائة، وإن أرادها إلى بلد الاسلام فله الشرط. ] وخصصها في المبسوط بالمتعة، لأن المراد الأهم من الدوام، الولد بواسطة الافتضاض (الافتضاض خ) والوجه بطلان الشرط، لأنه شرط مخالف الكتاب والسنة، وهو مذهب المتأخر. ويدل على ذلك، ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، إنه قضى في رجل تزوج امرأة، واصدقته هي (1) واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق؟ قال: قد خالفت السنة، ووليت حقا ليست باهله (2) فقضى أن عليه الصداق (3)، وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة (4). " قال دام ظله ": لو شرط أن لا يخرجها من بلدها، لزم، إلى آخره. أقول: هذه المسألة ذكرها الشيخ في النهاية، وأفتى عليها، وهي في رواية هشام بن سالم، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يتزوج المرأة، ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها؟ فقال: يفي بذلك، أو قال: يلزمه ذلك (5). وقال المتأخر: الشرط باطل، لأنه مخالف للكتاب والسنة. فأما لو شرط لها مائة إن خرجت، وخمسين إن لم تخرج، فمستنده ما رواه الكليني في كتابه، والشيخ في التهذيب -، عن إبن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سئل وأنا حاضر، عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده، فإن لم تخرج معه، فإن مهرها خمسون دينار إن أبت أن تخرج معه إلى بلاده؟ قال: فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك، ________________________________________ (1) (وأصدقها خ يب). (2) وولت الحق من ليس باهله خ يب). (3) (فقضى إن على الرجل النفقة خ يب). (4) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب المهور. (5) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب المهور. ________________________________________
