[ 195 ] [ ولا يفرقان إلا مع إذن الزوج في الطلاق والمرأة في البذل. ولو اختلفا الحكمان لم يمض لهما حكم. (النظر الرابع) في أحكام الأولاد. ولد الزوجة الدائمة يلحق به مع الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء. ووضعه لمدة الحمل أو أقل، وهي تسعة أشهر. وقيل: عشرة أشهر، وهو حسن. وقيل: سنة، وهو متروك. ] في أحكام الأولاد " قال دام ظله ": - في أقل مدة الحمل -: وهي تسعة أشهر. وهو مذهب الشيخين، وبه روايات منها ما رواه الفضل بن شاذان، عن إبن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سمعت أبا إبراهيم عليه السلام، يقول: إذا طلق الرجل امرأته، فادعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر، فإن ولدت، وإلا اعتدت بثلاثة أشهر، ثم قد بانت منه (1). وروي أيضا عن العبد الصالح عليه السلام، انما الحمل تسعة أشهر (2). قوله: (وقيل: عشرة) ذكره سلار محيلا على الرواية. قوله: (وقيل سنة) هو (هي خ) للمرتضى، مستدلا بالاجماع، ولم يثبت، واختاره أبو الصلاح، وهو في رواية أبان، عن إبن حكيم، عن أبي إبراهيم، أو أبيه عليهما السلام، أنه قال، في المطلقة يطلقها زوجها، فتقول: أنا حبلى، فتمكث سنة؟ ________________________________________ (1) الوسائل باب 25 حديث 1 من أبواب العدد من كتاب الطلاق. (2) الوسائل باب 17 ذيل حديث 5 من أبواب أحكام الأولاد. ________________________________________
