[ 196 ] [ فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به. ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه، ولحق به (ويلحق به الولد خ)، ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان. وكذا لو اختلفا في مدة الولادة. ولو زنى بامرأة فأحبلها لم يجز إلحاقه به وإن تزوج بها. وكذا لو أحبل أمة غيره بزنا ثم ملكها. ولو طلق زوجته فاعتدت وتزوجت (غيره خ) وأتت بولد لدون ستة أشهر فهو للاول، ولو كان لستة أشهر فصاعدا فهو للأخير. ولو لم تتزوج فهو للاول ما لم يتجاوز أقصى الحمل. وكذا الحكم في الأمة لو باعها بعد الوطء. وولد الموطئة بالملك يلحق بالمولى ويلزمه الاقرار به. لكن لو نفاه انتفى ظاهرا، ولا يثبت بينهما لعان. ولو اعترف به بعد النفي لحق به، وفي حكمه ولد المتعة. وكل من أقر بولد ثم نفاه لم يقبل نفيه، ولو وطأها المولى والأجنبي ] قال: إن جاءت به لاكثر من سنة لم تصدق ولو بساعة (ساعة خ) واحدة في دعواها (1). وهي متروكة، والعمل على الأول، تعويلا على الاغلب، أو على الثاني، لوجودها ولو نادرا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 25 حديث 3 من أبواب العدد من كتاب الطلاق. ________________________________________
