[ 198 ] [ بوزن شعره ذهبا أو فضة. ويكره القنازع (1). ويستحب ثقب إذنه وختانه فيه، ولو أخر جاز، ولو بلغ وجب عليه الاختتان. وخفض الجواري مستحب. أن يعق عنه فيه أيضا، ولا تجزي الصدقة بثمنها، ولو عجز توقع المكنة. ] " قال دام ظله ": وأن يعق عنه. أقول: لا خلاف في فضل العقيقة، وإن (فإن خ) فيها ثوابا جزيلا، ولكن اختلفوا، هل هي (أنها خ) واجبة أو مندوبة؟ قال الشيخان بالثاني، وعليه اتباعهما، والمتأخر، وقال المرتضى بالأول، مستدلا بالاجماع، وبأن النسك عبادة وخير، وهو واجب، لقوله تعالى: وافعلوا الخير (2) وبمطلق قول النبي صلى الله عليه وآله: في المولود، اهرقوا عنه دما (3). وهو انسب عندي، نظرا إلى ظاهر روايات كثيرة. (منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن العقيقة أواجبة هي؟ قال: نعم هي واجبة (4). ________________________________________ (1) (القزيعة) كشريفة (والقزعة) كقبرة: الخصلة - بالضم - من الشعر تترك على رأس الصبي، وهي كالذواب في نواصي الرأس، أو القليل من الشعر في وسط الرأس، خاصة كالقنزعة، ويذكر في ق ن زع (القاموس في قزع) وقال هناك: هي الشعر حوالي الرأس، ج قنازع وقنزعات، والخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي أو هي ما ارتفع من الشعر وطال (القاموس: في مادة قنزع). (2) الحج 77. (3) سنن أبي داود ج 2 ص 105 باب في العقيقة من كتاب الضحايا حديث 6 وفيه: فاهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الاذى. (4) الوسائل باب 38 حديث 4 من أبواب أحكام الأولاد. ________________________________________