[ 199 ] [ ويستحب فيها شروط الأضحية. وأن تختص القابلة بالرجل والورك. ولو كانت ذمية أعطيت ثمن الربع. ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم، ولو لم يعق الوالد استحب للولد إذا بلغ. ] (ومنها) ما رواه إبن أبي عمير، عن أبي المعزا، عن علي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: العقيقة واجبة (1). وعن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام، كل مولود مرتهن بالعقيقة (2). (ومنها) ما روى عبد الله بن سنان، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ قال: فأمرني أبو عبد الله عليه السلام، فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير (الحديث). (3) وقال عمر بن يزيد: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: كل امرء مرتهن بعقيقته، والعقيقة أوجب من الاضحية (4). وعن حفص الكناسي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: الصبي إذا ولد عق عنه وحلق رأسه، وتصدق بوزن شعره ورقا، وأهدى إلى القابلة الرجل مع الورك، ويدعي نفر من المسلمين، فيأكلون، ويدعون للغلام، ويسمى يوم السابع (5). وفي هذا المعنى روايات كثيرة، فمن شاء فليطلبها في كتب أحاديث الاصحاب (6) وهي وإن ضعف بعضها، لكن الكثرة تجبره. ________________________________________ (1) و (2) الوسائل باب 38 حديث 3 و 2 من أبواب أحكام الأولاد. (3) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد. (4) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب أحكام الأولاد. (5) الوسائل باب 44 حديث 12 من أبواب أحكام الأولاد. (6) راجع الوسائل من باب 38 إلى باب 48 من أبواب أحكام الأولاد. ________________________________________
