[ 200 ] [ ولو مات الصبي في السابع قبل الزوال سقطت، ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب ويكره أن يأكل منها الوالدان، وأن يكسر شئ من عظامها، بل يفصل مفاصلها (مفاصل الاعضاء خ). ومن التوابع: الرضاع والحضانة وأفضل ما رضع لبان (لبن خ) أمه، ولا تجبر الحرة على إرضاع ولدها. ويجبر الأمة مولاها. وللحرة الاجرة على الأب إن اختارت إرضاعه. وكذا لو أرضعته خادمتها، ولو كان الأب ميتا فمن مال الرضيع. ومدة الرضاع حولان، ويجوز الاقتصار على أحد وعشرين شهرا لا أقل، والزيادة بشهر أو بشهرين لا أكثر، ولا تلزم الوالد أجرة ما زاد عن حولين. والأم أحق بإرضاعه إذا تطوعت أو قنعت بما يطلب غيرها، ولو طلبت زيادة عما قنع غيرها فللاب نزعه واسترضاع غيرها. وأما الحضانة: فالأم أحق بالولد مدة (بمدة خ) الرضاع إذا كانت حرة مسلمة. وإذا فصل فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين. ] في الحضانة " قال دام ظله ": وإذا فصل، فالحرة أحق بالبنت إلى سبع سنين، وقيل: إلى تسع. ________________________________________
