[ 201 ] [ وقيل: إلى تسع سنين. والأب أحق بالابن. ولو تزوجت الأم سقطت حضانتها، ولو مات الأب فالأم أحق به من الوصي. القول الأول للشيخ في النهاية، وعليه المتأخر، والثاني للمفيد وسلار. وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط: وإن كان طفلا يميز بين الضرر والنفع - وهو بلوغ (ببلوغ خ) سبع أو ثمان - فالاب أحق بالذكر، والأم بالانثى. وذكر أيوب بن نوح في مسائل الرجال - لأبي الحسن عليه السلام، قال: كتب بشر بن يسار (بشير بن بشار خ) جعلت فداك، رجل تزوج امرأة وولدت منة، ثم فارقها، متى يجب له أن يأخذ ولده؟ فكتب عليه السلام: إذا صار له تسع سنين فإن أخذه فله، وإن تركه فله (1). روى إبن بابويه بلفظ سبع (2) والغلط من أحد الناسخين. وهذه محمولة على ما إذا كان المولود (الولد خ) أنثى. فإذا تقرر هذا فالقول الأول، هو المختار (لنا) إن الأب له استحقاق الولاية، فمصلحة المولود مفوضة إليه، لكن ترك العمل بذلك في البنت إلى سبع، للاجماع، وعمل به في الباقي فلو لا الاجماع في سبع، لما قلنا بذلك. ] ________________________________________ (1) والأولى نقل الخبر كما في الوسائل بعينه: محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم: مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام: رواية الجوهري والحميري، عن أيوب بن نوح، قال: كتبت إليه مع بشر بن بشار: جعلت فداك، إلى آخر الخبر، وفيه (سبع) بدل (تسع) الوسائل باب 81 حديث 7 آخر الباب من أبواب أحكام الأولاد. (2) الوسائل باب 81 حديث 6 من أبواب أحكام الأولاد، ولفظه هكذا: أيوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة ولي منها ولد وخليت سبيلها، فكتب عليه السلام: المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين، إلا أن تشاء المرأة. ________________________________________