[ 203 ] [ ونفقة الزوجة مقدمة على نفقة الاقارب، وتقضى لو فاتت. وأما القرابة: فالنفقة على الأبوين والأولاد لازمة، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد، أشبهه: اللزوم. ولا تجب على غيرهم من الاقارب، بل تستحب، وتتأكد في الوارث. ] قال: في الحبلى المتوفى عنها زوجها، أنه لا نفقة لها (1). ومثله عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وقال الشيخ وأبو الصلاح واتباعهما: إنه ينفق عليها من نصيب ولدها، تمسكا بما رواه محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. (3) وحمل الشيخ ما رواه العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله (4) على أن التقدير من مال ولده. " قال دام ظله ": أما القرابة، فالنفقة على الأبوين والأولاد، لازمة، وفيمن علا من الآباء والأمهات تردد؟ أشبهه اللزوم. أقول: منشأ التردد، أنه هل يطلق اسم الأب والأم على الجد والجدات؟ وذلك لأن الانفاق على خلاف الأصل، وترك (ثبت خ) في الأب والأم، بالاجماع، فمن قال: بأنه أب مطلقا، - وهو أشبه نظرا إلى العرف - لزمه القول بوجوب الانفاق، وعليه فتوى الشيخين وأتباعهم، وما أعرف فيه مخالفا بيننا (منا خ). ________________________________________ (1) الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب النفقات. (2) الوسائل باب 9 حديث 2 من أبواب النفقات، ولكن لفظه هكذا: في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها، هل لها نفقة؟ قال: لا. (3) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب النفقات. (4) الوسائل باب 9 حديث 4 من أبواب النفقات. ________________________________________