[ 204 ] [ ويشترط في الوجوب الفقر والعجز عن الاكتساب، ولا تقدير للنفقة بل يجب بذل الكفاية من الطعام والكسوة والمسكن، ونفقة الولد على الأب، ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب وإن علا مرتبا، ومع عدمهم تجب على الأم وآبائها الأقرب فالأقرب، ولا تقضى نفقة الاقارب لو فاتت. وأما المملوك فنفقته واجبة على مولاه. وكذا الأمة، ويرجع في قدر النفقة إلى عادة مماليك أمثال المولى. ويجوز مخارجة (1) المملوك على شئ. فما فضل يكون له، فإن كفاه وإلا أتمة المولى. وتجب النفقة على البهائم المملوكة، فإن امتنع مالكها أجبر على بيعها أو ذبحها إن كانت مقصودة بالذبح. ] " قال دام ظله ": ويجوز مخارجة المملوك (المخارجة للمملوك خ) على شئ. المخارجة في اللغة المناهدة (المناهذة خ) بالاصابع، يعني المقارعة، والمراد هنا أن يقاطع المملوك على شئ يوصله إلى السيد، والفاضل له، فكأنه قارعه على ذلك. ________________________________________ (1) المخارجة: هي ضرب خراج معلوم على الرقيق يؤديه كل يوم أو مدة مما يكتسبه (المالك). ________________________________________