[ 206 ] [ كتاب الطلاق والنظر في: أركانه وأقسامه ولواحقه. الركن الأول في المطلق. ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد. فلا اعتبار بطلاق الصبي. وفيمن بلغ عشرا رواية بالجواز فيها ضعف. ] في المطلق " قال دام ظله ": وفي من بلغ عشرا، رواية بالجواز، فيها ضعف. هذه رواها إبن فضال، عن إبن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: يجوز طلاق الصبي، إذا بلغ عشر سنين. (1) وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وفي إبن فضال كلام. على أنها معارضة بما رواه محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس طلاق الصبي بشئ. (2) ________________________________________ (1) الوسائل باب 32 حديث 6 من أبواب مقدمات الطلاق. (2) الوسائل باب 32 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق. ________________________________________
