[ 211 ] [ ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث صحت واحدة وبطل التفسير. وقيل: يبطل الطلاق. ] في الصيغة " قال دام ظله ": ولو فسر الطلقة، باثنتين أو ثلاث، صحت واحدة، وبطل التفسير (وقيل): يبطل الطلاق. ذهب الشيخ إلى أن إرسال الطلاق أزيد من واحد حرام، ويقع الواحد صحيحا مع الشروط، وهو المختار، وعليه الأكثر. وقال علم الهدى في الناصريات والانتصار: يبطل في الكل، وبه قال ابن أبي عقيل، إلا أنه قال في الانتصار، في أثناء كلامه: والصحيح من مذهبنا، أنه تقع واحدة. (لنا) النقل والاعتبار، أما النقل، فمنه ما روى عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال صلى الله عليه وآله: انما تلك واحدة فراجعها إن شئت (1). ومن طريق الاصحاب، ما رواه ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الذي يطلق في حال الطهر (طهر خ) في مجلس ________________________________________ (1) نقله ابن رشد في بداية المجتهد ج 2 كتاب الطلاق ص 61، وفي آخره: انما هي طلقة واحدة فارتجعها. ولاحظ أيضا سنن أبي داود ج 2 ص 259 باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث، حديث 2 من كتاب الطلاق، والحديث منقول بالمعنى، وفيه: عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة، فلاحظ السنن. ولاحظ كنز العرفان أيضا ج 9 كتاب الطلاق من قسم الافعال حديث 27900 قريب بهذا المضمون (عن ابن مسعود). ________________________________________