[ 212 ] [... ] (واحد خ) ثلاثا؟ قال: هي واحدة (1). وما رواه صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، عن أبي بصير الاسدي، ومحمد بن علي الحلبي، وعمر بن حنظلة جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الطلاق ثلاثا في غير عدة، إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر، فليس بشئ (2). وما رواه محمد بن حمران (عمران خ) عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام، في التي تطلق في حال الطهر (طهر خ) في مجلس (واحد خ) ثلاثا؟ قال: هي واحدة (3). وغير ذلك من الروايات مذكورة في مظانها. وأما الاعتبار، فإن الطلاق واقع بقوله: أنت طالق، ولا نسلم إن لانضمام التفسير إليه تأثيرا لجواز كونه لغوا. وبما ذكره المرتضى روايات، إما مضطربة المتن، أو ضعيفة السند، وأصحها ما رواه ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من طلق (امرأته خ) ثلاثا في مجلس (واحد خ) فليس بشئ، من خالف كتاب الله عزوجل رد إلى كتاب الله عزوجل وذكر طلاق ابن عمر (4). وهي محتملة أن تكون نفي الشيئية عن المجموع، لاعن كل جزء منه، ويدل عليه قوله عليه السلام: رد إلى كتاب الله. وحملها الشيخ على اختلال بعض الشرائط، وفيه بعد. ________________________________________ (1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق، وفيه نقلا من الكافي، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام. (2) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق. (3) و (4) الوسائل باب 29 حديث 11 و 8 من أبواب مقدمات الطلاق. ________________________________________
